الحر العاملي
305
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الباب الثالث : في ميراث الأبوين والأولاد ، ومطالبه اثنا عشر ( * ) الأوّل : في أنّه لا يرث [ معهم ] ( 1 ) إلَّا زوج أو زوجة وقد مرّ ويأتي [ 1 ] وقال الصادق عليه السلام : الكلالة ما لم يكن ولد ولا والد . [ 2 ] وقال الباقر عليه السلام : لا يرث مع الأمّ ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة إلَّا الزوج والزوجة . الثاني : في أنّه إذا اجتمع الأولاد « فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ » ( 1 ) وكذا الإخوة والأجداد والأعمام وأولادهم إلَّا ما استثني ، وقد مرّ ويأتي أيضا [ 3 ] وقال الصادق عليه السلام : إنّ المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة ، وإنّما ذلك على الرجال فلذلك جعل للمرأة سهما واحدا وللرجل سهمين . [ 4 ] وسئل عليه السلام : لأيّ علَّة صار الميراث للذكر مثل حظَّ الأنثيين ؟ قال : لما جعل اللَّه لها من الصداق .
--> ( * ) الباب الثالث وفيه : 82 حديثا ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 . [ 1 ] الوسائل 17 : 435 / 4 . [ 2 ] الوسائل 17 : 434 / 1 . ( 1 ) النساء : 11 . [ 3 ] الوسائل 17 : 436 / 1 . [ 4 ] الوسائل 17 : 438 / 5 .