الحر العاملي

306

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 5 ] وسئل الرضا عليه السلام ، كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء يرث النساء نصف ميراث الرجال ؟ قال : لأنّ اللَّه فضّل الرجال على النساء درجة ، لأنّ النساء يرجعن عيالا على الرجال . [ 6 ] وقال عليه السلام : علَّة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لأنّ المرأة إذا تزوّجت أخذت والرجل يعطي ، فلذلك وفر على الرجال ، ولأنّ الأنثى في عيال الذكر إن احتاجت ، وعليه أن يعولها ، وعليه نفقتها ، وليس على المرأة [ أن ] ( 1 ) تعول الرجل ، ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج ، فوفّر على الرجال [ لذلك ] ( 1 ) وذلك قول اللَّه عزّ وجلّ : « الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ » ( 1 ) . الثالث : في الحبوة [ 7 ] قال الصادق عليه السلام : إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه ( 1 ) وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده ، فإن كان الأكبر ابنة ( 1 ) فللأكبر من الذكور . [ 8 ] وقال عليه السلام : إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه . [ 9 ] وقال عليه السلام : إذا هلك الرجل وترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف ، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم . [ 10 ] وقال عليه السلام : الميّت إذا مات فإنّ لابنه الأكبر السيف والرحل

--> [ 5 ] الوسائل 17 : 436 / 2 . [ 6 ] الوسائل 17 : 437 / 4 . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل . ( 1 ) النساء : 34 . [ 7 ] الوسائل 17 : 439 / 1 . ( 1 ) ليس في ج 1 . ( 1 ) الأصل : ابنته . [ 8 ] الوسائل 17 : 439 / 2 . [ 9 ] الوسائل 17 : 440 / 3 . [ 10 ] الوسائل 17 : 440 / 5 .