الحر العاملي
304
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ، وإن كان واحدا فله السدس . [ 28 ] 12 - روي : أنّه كان التوارث في ابتداء الإسلام بالحلف ، فكان الرجل يقول للرجل : دمي دمك ، وذمّتي ذمّتك ، ومالي مالك ، تنصرني وأنصرك ، وترثني وأرثك ، فيتعاقدان الحلف بينهما على ذلك ، فيتوارثان به دون القرابة وذلك قوله تعالى : « والَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ » ( 1 ) ثمّ نسخ وصار التوارث بالإسلام والهجرة ، فإذا كان للمسلم ولد لم يهاجر ورثه المهاجرون دونه ( 1 ) وذلك قوله تعالى : « والَّذِينَ آمَنُوا ولَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا » ( 1 ) ثمّ نسخ بقوله تعالى : « وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » ( 1 ) وأنزل اللَّه تعالى آيات التوارث .
--> [ 28 ] مجمع البيان 3 : 42 . ( 1 ) النساء : 33 . ( 1 ) ليس في ج 2 . ( 1 ) الأنفال : 72 . ( 1 ) الأنفال : 75 .