الحر العاملي
301
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الحادي عشر : في بطلان التعصيب وقد مرّ ويأتي [ 12 ] وكان عليّ عليه السلام لا يعطي الموالي شيئا مع ذي رحم ، سمّيت له فريضة أو لم تسمّ له فريضة ، وكان يقول : « وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله » ( 1 ) . [ 13 ] وسئل الصادق عليه السلام : المال لمن هو ؟ للأقرب أو العصبة ( 1 ) ؟ فقال : المال للأقرب ، والعصبة في فيه التراب . [ 14 ] وروي : أنّه لمّا قتل حمزة أعطى النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ابنته الميراث كلَّه . وهنا معارض حمل على التقيّة . الثاني عشر : في الأحكام وهي اثنا عشر [ 15 ] 1 - قال عليّ عليه السلام : إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحقّ بالمال . [ 16 ] 2 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصيّة وله خدم ومماليك وعقد ( 1 ) ، كيف يصنعون الورثة بقسمة ذلك
--> [ 12 ] الوسائل 17 : 433 / 10 . ( 1 ) الأنفال : 75 . [ 13 ] الوسائل 17 : 431 / 1 . ( 1 ) عصبة الرجل بالتحريك : بنوه وقرابته لأبيه ، وإنّما سمّوا عصبة لأنّهم عصبوا به ، أي أحاطوا به ، ومنه التعصيب وهو باطل عندنا على تقدير زيادة السهام ( المجمع : عصب ) وقال في اللسان : العصبة : الذين يرثون الرجل عن كلالة ، من غير والد ولا ولد ، فأمّا في الفرائض ، فكلّ من لم تكن له فريضة مسمّاة ، فهو عصبة ، إن بقي شيء بعد الفرائض أخذ ( اللسان : عصب ) . [ 14 ] الوسائل 17 : 431 / 3 . [ 15 ] الوسائل 17 : 418 / 2 . [ 16 ] الوسائل 17 : 420 / 1 . ( 1 ) العقدة بالضمّ : الضيعة والعقار الذي أعتقده صاحبه ملكا ، والجمع عقد كصرد ( المجمع : عقد ) .