الحر العاملي
302
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الميراث ؟ قال : إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلَّه فلا بأس . [ 17 ] 3 - سئل عليه السلام عن قوله تعالى : « وإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى والْيَتامى والْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ » ( 1 ) قال : نسختها آية الفرائض . [ 18 ] 4 - وسئل الباقر عليه السلام عن هذه الآية ، منسوخة هي ؟ قال : لا ، إذا حضروك فأعطهم . أقول : وجه الجمع أنّ الوجوب منسوخ بقرينة ذكر الفرائض ، والاستحباب غير منسوخ يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول والتعصيب ونحو هما إذا حكم به العامّة لما يأتي . [ 19 ] 5 - قال الباقر عليه السلام : إنّ اللَّه أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من ( 1 ) السدس ، وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن . [ 20 ] 6 - قال الصادق عليه السلام : [ أربعة ] ( 1 ) لا يدخل عليهم ضرر في الميراث ، الوالدان والزوج والمرأة . [ 21 ] وروي : أنّ النقصان يدخل على الولد والإخوة من الأب أو الأبوين وأولادهم . وهنا معارض حمل على التقيّة . [ 22 ] 7 - قال الباقر عليه السلام : لا يرث مع الأمّ ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلَّا زوج وزوجة ، وإنّ الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد ، والزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد ، فإذا كان معهما ولد فللزوج
--> [ 17 ] الوسائل 17 : 420 / 1 . ( 1 ) النساء : 8 . [ 18 ] الوسائل 17 : 420 / 2 . [ 19 ] الوسائل 17 : 425 / 2 . ( 1 ) سقط من أوّل التاسع إلى هنا من ج 2 . [ 20 ] الوسائل 17 : 425 / 3 . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل . [ 21 ] الوسائل 17 : 425 / 1 . [ 22 ] الوسائل 17 : 427 / 7 .