الحر العاملي
294
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الثاني : في نبذة من أنواع القرابة المقدّمة في الميراث والحضانة [ 1 ] قال الباقر عليه السلام : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك ، وأخوك لأبيك ، [ وأمّك أولى بك من أخيك لأبيك ، وأخوك لأبيك ] ( 1 ) أولى بك من أخيك لأمّك ، وابن أخيك لأبيك وأمّك أولى بك [ من ] ( 1 ) ابن أخيك لأبيك ، وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك ، وعمّك أخو أبيك من أبيه وأمّه أولى بك من عمّك أخي أبيك لأبيه ، وعمّك أخو أبيك لأبيه أولى بك من عمّك أخي أبيك لامّه ، وابن عمّك أخي أبيك من أبيه وأمّه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأبيه ، وابن عمّك أخي أبيك لأبيه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأمّه . أقول : أولويّة المتقرّب بالأب وحده على المتقرّب بالأمّ وحدها بمعنى زيادة الميراث ، وفي غيرهم بمعنى الحجب لما يأتي . الثالث : في أنّ الأقرب من الأنساب يمنع الأبعد إلَّا ما استثني وقد تقدّم ويأتي [ 2 ] وقال الصادق عليه السلام في قوله تعالى : « ولِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ والأَقْرَبُونَ » ( 1 ) إنّما عنى بذلك أولى الأرحام في ( 1 ) المواريث ولم يعن أولياء النعمة ، فأولاهم بالميّت أقربهم إليه من الرحم التي يجرّه إليها . [ 3 ] وقال عليه السلام : المال للأقرب والعصبة في فيه التراب .
--> [ 1 ] الوسائل 17 : 414 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من 1 و 2 والوسائل . ( 1 ) أثبتناه من 1 و 2 والوسائل . [ 2 ] الوسائل 17 : 414 / 1 . ( 1 ) النساء : 33 . ( 1 ) ج 2 : من . [ 3 ] الوسائل 17 : 415 / 3 .