الحر العاملي

295

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الرابع : في نبذة من أحكام موجبات الإرث [ 4 ] روي عن أهل البيت عليهم السلام : أنّ الإرث يستحقّ بأمرين : نسب وسبب ، فالسبب : الزوجيّة والولاء ، فالميراث بالزوجيّة ( 1 ) يثبت مع كلّ نسب ، والميراث بالولاء لا يثبت إلَّا مع فقد كلّ نسب ، والنسب أبو الميّت ومن يتقرّب بهما ، وولده ، وولد ولده وإن سفل ، ولا يمنع الأبوين والولد والزوج والزوجات من أصل الميراث مانع ، ثمّ هم ( 1 ) على ثلاثة أضرب : الأوّل الولد يمنع من يتقرّب به ومن يجري مجراه من ولد إخوته [ وأخواته ] ( 1 ) عن أصل الإرث ، ويمنع من يتقرّب بالأبوين ويمنع الأبوين عمّا زاد على السدس إلَّا على سبيل الردّ مع البنت أو البنات ، والأبوان يمنعان من يتقرّب [ بهما ] ( 1 ) أو بأحدهما ، ولا يتعدّى منعهما إلى غير ذلك ، والزوج والزوجة لا حظَّ لهما في المنع ، وولد الولد وإن سفل يقوم مقام الولد عند فقده في الإرث والمنع ، ويرتّبون الأقرب فالأقرب ، وهذه سبيل ولد الإخوة والأخوات وإن سفل مع الأجداد والجدّات ، ومتى انفرد صاحب الفرض أخذ المال كلَّه بعضه بالفرض والباقي بالقرابة ، وعند الاجتماع يأخذ كلّ منهم ما سمّي له ، والباقي يردّ عليهم على قدر سهامهم ، فإن نقصت التركة لمزاحمة الزوج والزوجة لهم كان النقص داخلا على البنت أو البنات دون الأبوين أو أحدهما ، ودون الزوج والزوجة ، وإذا اجتمع كلالة الأب [ مع ] ( 1 ) كلالة الأمّ كان لكلالة الأمّ للواحد السدس وللاثنين فصاعدا الثلث لا ينقصون منه ، والباقي لكلالة الأب ، ولا يرث كلالة الأب مع كلالة الأب والأمّ ذكورا كانوا أو إناثا ، وولد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم وأمّهاتهم في مقاسمة الجدّ والجدّة كما يقوم ولد الولد مقام الولد للصلب مع الأب ،

--> [ 4 ] الوسائل 17 : 416 / 5 . ( 1 ) ليس في ج 2 . ( 1 ) ج 2 : هي . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل .