الحر العاملي

81

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 109 ] وقال عليه السلام : اشتدّ غضب [ اللَّه ] ( 1 ) على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها وغير ذي محرم منها ، فإنّها إن ( 1 ) فعلت ذلك ، أحبط الله كلّ عمل عملته . [ 110 ] وقالت فاطمة عليها السلام : خير للنساء أن لا يرين الرجال ولا يراهنّ الرجال ، فقال عليه السلام : فاطمة منّي . الخامس : في عشرة الزوجين وأحكامها اثنا عشر 1 - تجب الغيرة على الرجال لما مضى ويأتي . [ 111 ] وقال عليه السلام : كان إبراهيم عليه السلام غيورا وأنا أغير منه ، وأرغم الله أنف من لا يغار . [ 112 ] وقال عليه السلام : الغيرة من الإيمان . [ 113 ] وروي : أنّ الديّوث لا يجد ريح الجنّة ، وهو الذي تزني امرأته وهو يعلم بها . [ 114 ] وقال الصادق عليه السلام : ليس الغيرة إلَّا للرجال ، فأمّا النساء فإنّما ذلك منهنّ حسد ، والغيرة للرجال ، ولذلك حرّم الله ( 1 ) على المرأة إلَّا زوجها ، وأحلّ للرجل أربعا . [ 115 ] وقال عليه السلام : إذا لم يغر الرجل فهو منكوس القلب .

--> [ 109 ] الوسائل 14 : 171 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل . ( 1 ) ج : فإن . [ 110 ] الوسائل 14 : 172 / 3 . [ 111 ] الوسائل 14 : 109 / 7 . [ 112 ] الوسائل 14 : 109 / 8 . [ 113 ] الوسائل 14 : 109 / 9 . [ 114 ] الوسائل 14 : 107 / 1 . ( 1 ) ليس في ج . [ 115 ] الوسائل 14 : 108 / 3 .