الحر العاملي

82

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 116 ] وقال الباقر عليه السلام : إنّ الله لم يجعل الغيرة للنساء ، وإنّما جعل الغيرة للرجال ، لأنّ الله أحلّ للرجل أربع حرائر وما ملكت يمينه ، ولم يجعل للمرأة إلَّا زوجها وحده ، فإن بغت مع زوجها غيره ، كانت عند الله زانية . 2 - تحرم الغيرة على النساء لما مرّ . [ 117 ] وقال عليّ عليه السلام : غيرة المرأة كفر ، وغيرة الرجل ( 1 ) إيمان . [ 118 ] وقال الباقر عليه السلام : غيرة النساء الحسد ، والحسد هو أصل الكفر . 3 - يجب على المرأة تمكين زوجها من الاستمتاع بقدر الإمكان لما تقدّم ويأتي . [ 119 ] وقال عليه السلام للنساء : تصدّقن وأطعن أزواجكنّ ، فإنّ أكثركنّ في النار . [ 120 ] وقال عليه السلام : لا يحلّ لامرأة أن تنام حتّى تعرض نفسها على زوجها ، تخلع ثيابها وتدخل معه في لحافه فتلزق جلدها بجلده ، فإذا فعلت ذلك فقد عرضت . [ 121 ] وقال الباقر عليه السلام : جاءت امرأة إلى النبيّ صلَّى الله عليه وآله فقالت : ما حقّ الزوج على المرأة ؟ فقال : أن تطيعه ولا تعصيه ، ولا تصدّق من بيته إلَّا بإذنه ، ولا تصوم تطوّعا إلَّا بإذنه ، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب ( 1 ) ، ولا تخرج من بيته إلَّا بإذنه ، وإن خرجت من بيته بغير إذنه لعنتها الملائكة . [ 122 ] وروي : أن تجيبه إلى حاجته وإن كانت على قتب .

--> [ 116 ] الوسائل 14 : 108 / 6 . [ 117 ] الوسائل 14 : 111 / 8 . ( 1 ) الأصل : الرجال . [ 118 ] الوسائل 14 : 110 / 3 . [ 119 ] الوسائل 14 : 126 / 3 . [ 120 ] الوسائل 14 : 126 / 5 . [ 121 ] الوسائل 14 : 111 / 1 . ( 1 ) القتب بالتحريك : رحل البعير صغير على قدر السنام ( المجمع : قتب ) . [ 122 ] الوسائل 14 : 112 / 3 .