الحر العاملي

560

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

حلف عليه السلام لرجل فقال : وحقّك ، وقال : لا ، وقرابتي من رسول الله صلَّى الله عليه وآله ، وقال : تعدّوا بيت الله الحقّ ، وقال الرجل : وحياتك . وحمل على نفي التحريم في الصور المذكورة وإن كانت لا تنعقد ولا توجب كفّارة ولا تكفي في الدعوى . [ 106 ] 10 - قال عليّ عليه السلام : أحلفوا الظالم إذا أردتم يمينه بأنّه بريء من حول الله وقوّته ، فإنّه إذا حلف بها كاذبا عوجل ، وإذا حلف بالله الذي لا إله إلَّا هو لم يعاجل ، لأنّه قد وحّد الله . [ 107 ] 11 - أحلف الصادق عليه السلام رجلا سعى به عند المنصور فقال : قل : برئت من حول الله وقوّته وألجأت إلى حولي وقوّتي ، فحلف بها فلم يستتمّها حتّى وقع ميّتا . [ 108 ] 12 - قال عليّ عليه السلام : من حلف فقال : لا وربّ المصحف فعليه كفّارة واحدة . السابع : في استحلاف الكفّار وفيه اثنا عشر حديثاً [ 109 ] 1 - قال الصادق عليه السلام : لا يحلف اليهوديّ ولا النصرانيّ ولا المجوسيّ بغير الله ، إنّ الله يقول : « فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ الله » ( 1 ) . [ 110 ] 2 - قال عليه السلام : اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ لا تحلفوهم إلَّا بالله . [ 111 ] 3 - سئل عليه السلام عن أهل الملل [ كيف يستحلفون ؟ ] ( 1 ) فقال : لا

--> [ 106 ] الوسائل 16 : 167 / 2 . [ 107 ] الوسائل 16 : 167 / 1 . [ 108 ] الوسائل 16 : 172 / 1 . [ 109 ] الوسائل 16 : 164 / 1 . ( 1 ) المائدة : 48 . [ 110 ] الوسائل 16 : 164 / 2 . [ 111 ] الوسائل 16 : 164 / 3 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض .