الحر العاملي

555

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

يكن ممّا أوجب الله عليك ] ( 1 ) أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثمّ فعلته فعليك الكفّارة . [ 78 ] 6 - قال عليه السلام : ما حلفت عليه ممّا لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفّارة ، وما حلفت عليه ممّا لله فيه المعصية فكفّارته تركه ، وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس هو بشيء ( 1 ) . [ 79 ] 7 - قيل للباقر عليه السلام : إنّي آليت لا أشرب من لبن عنزي ولا آكل من لحمها [ فبعتها وعندي من أولادها ، فقال : لا تشرب من لبنها ، ولا تأكل من لحمها ] ( 1 ) فإنّها منها . [ 80 ] 8 - قال عليه السلام لبعض غلمانه : والله لأضربنّك يا غلام ثمّ لم يضربه ، فسئل عن ذلك ، فقال : أليس الله يقول : « وأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى » ( 1 ) . [ 81 ] 9 - سئل أبو جعفر عليه السلام : هل يصحّ إذا حلف الرجل أن يضرب عبده عددا أن يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده ؟ قال : نعم . [ 82 ] 10 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون عليه الدين فيحلَّفه غريمه أن لا يخرج من البلد إلَّا بعلمه ، فقال : لا يخرج حتّى يعلمه ، قيل : إن أعلمه لم يدعه ؟ قال : إن كان علمه ضررا عليه وعلى عياله فليخرج ولا شيء عليه . [ 83 ] 11 - سئل عليه السلام عن امرأة أودعت رجلا مالا فلمّا حضرها الموت قالت له : إنّ المال الذي دفعته إليك لفلانة وماتت المرأة ، فأتى أولياؤها الرجل ، فقالوا : كان لصاحبتنا مال لا نراه إلَّا عندك ، فاحلف لنا مالنا قبلك شيء ، أيحلف لهم ؟ قال : إن كانت مأمونة عنده فليحلف ، وإن كانت متّهمة عنده فلا يحلف

--> ( 1 ) - أثبتناه من ج ورض والوسائل . [ 78 ] الوسائل 16 : 153 / 2 . ( 1 ) الأصل ورض : شيء . [ 79 ] الوسائل 16 : 171 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل . [ 80 ] الوسائل 16 : 171 / 1 . ( 1 ) البقرة : 237 . [ 81 ] الوسائل 16 : 172 / 2 . [ 82 ] الوسائل 16 : 172 / 1 . [ 83 ] الوسائل 16 : 173 / 1 .