الحر العاملي

556

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

ويضع الأمر على ما كان ، فإنّما لها [ من مالها ] ( 1 ) ثلثه . [ 84 ] 12 - سئل عليه السلام عن رجل أعجبته جارية عمّته فخاف الإثم ، وخاف أن يصيبها حراما فأعتق كلّ مملوك له ، وحلف بالأيمان المغلَّظة أن لا يمسّها أبدا ، فماتت عمّته فورث الجارية ، أعليه جناح أن يطأها ؟ فقال : إنّما حلف على الحرام ، ولعلّ الله أن يكون رحمه فورثه إيّاها لما علم من عفّته . الخامس : في استثناء مشيئة الله في اليمين وغيرها وفيه اثنا عشر حديثا سوى ما مرّ في العشرة [ 85 ] 1 - قال الباقر عليه السلام : إنّ الله قال لآدم وزوجته : « لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ » ( 1 ) يعني لا تأكلا منها ، فقالا : نعم ، يا ربّنا لا نقربها ولا نأكل منها ، ولم يستثنيا في قولهما نعم ، وقد قال الله : « ولا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ الله » ( 1 ) قال : ولذلك قال الله : « واذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ » ( 1 ) أي استثن مشيئة الله في فعلك . [ 86 ] 2 - قال عليه السلام : من حلف سرّا فليستثن سرّا ومن حلف علانية فليستثن علانية . [ 87 ] 3 - تناول الصادق عليه السلام لوحا فيه أرزاق العيال وما يخرج لهم ، فإذا فيه : لفلان وفلان وفلان وليس فيه استثناء ، فقال : من كتب هذا الكتاب ولم يستثن فيه ، كيف ظنّ أنّه يتمّ ؟ ثمّ دعا بالدواة فقال : ألحق فيه إن شاء الله ، فألحق فيه في كلّ اسم إن شاء الله .

--> ( 1 ) - أثبتناه من ج ورض والوسائل . [ 84 ] الوسائل 16 : 180 / 1 . [ 85 ] الوسائل 16 : 155 / 1 . ( 1 ) البقرة : 35 . ( 1 ) الكهف : 23 و 24 . ( 1 ) الكهف : 24 . [ 86 ] الوسائل 16 : 155 / 2 . [ 87 ] الوسائل 16 : 156 / 1 .