الحر العاملي
539
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الكتاب العاشر : كتاب الجعالة ( * ) وأحكامها أيضا متفرّقة ونذكر هنا اثني عشر حديثا تستفاد أكثرها منها [ 1 ] 1 - قال عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم . [ 2 ] 2 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن جعل الآبق والضالَّة ، قال : لا بأس به . [ 3 ] 3 - روي : أنّه لا بأس بما يجعل للدلَّال على البيع وعلى الشراء . وقد مرّ . [ 4 ] 4 - روي : أنّه لا بأس بما يجعل للسمسار على البيع والشراء . وقد مرّ . [ 5 ] 5 - سئل الباقر عليه السلام عن كسب الحجّام ، فقال : مكروه له أن يشارط ، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه ( 1 ) ، وإنّما يكره له ولا بأس عليك . [ 6 ] 6 - سئل عليه السلام عن كسب الحجّام ، فقال : لا بأس به إذا لم يشارط . [ 7 ] 7 - سئل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يتقبّل بالعمل فلا يعمل فيه
--> ( * ) كتاب الجعالة وفيه : 12 حديثا . [ 1 ] الوسائل 15 : 30 / 4 . [ 2 ] الوسائل 16 : 112 / 1 . [ 3 ] الوسائل 16 : 114 / 1 . [ 4 ] الوسائل 12 : 394 / 1 . [ 5 ] الوسائل 16 : 113 / 1 . ( 1 ) المماكسة : انتقاص الثمن واستحطاطه ( اللسان : مكس ) . [ 6 ] الوسائل 16 : 113 / 2 . [ 7 ] الوسائل 16 : 113 / 1 .