الحر العاملي

540

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

ويدفعه إلى آخر فيربح فيه ، قال : لا ، إلَّا أن يكون عمل فيه شيئا . [ 8 ] 8 - قيل للصادق عليه السلام : ربّما أمرنا الرجل فيشتري لنا الأرض والدار والغلام والجارية ونجعل له جعلا ، قال : لا بأس . [ 9 ] 9 - روي : أنّه يجوز أن يعيّن للدلَّال قيمة للمتاع ويجعل له ما زاد . وقد مرّ . [ 10 ] 10 - روي : أنّه يجوز أن يجعل للساكن شيء على أن يتحوّل من المسكن فيسكنه غيره . [ 11 ] 11 - سئل عليّ عليه السلام عن رجل أكل وأصحاب له شاة ، فقال : إن أكلتموها فهي لكم ، وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا ، فقضى فيه أنّ ذلك باطل لا شيء في المؤاكلة من الطعام ما قلّ منه وما كثر ، ومنع غرامة فيه . [ 12 ] 12 - سئل موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل قال لرجل : أعطيك عشرة دراهم وتعلَّمني عملك ، وتشاركني ، هل يحلّ ذلك له ؟ قال : إذا رضي فلا بأس . تمّ كتاب الجعالة

--> [ 8 ] الوسائل 16 : 114 / 1 . [ 9 ] الوسائل 16 : 381 / 2 . [ 10 ] الوسائل 16 : 207 / 2 . [ 11 ] الوسائل 16 : 114 / 1 . [ 12 ] الوسائل 16 : 115 / 1 .