الحر العاملي

525

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

قال : تردّ ويطيب لهم ما أخذوا منها ، وقال : ليس لها أن تؤخّر بعد حلَّه شهرا واحدا إلَّا بإذنهم . [ 11 ] وروي : أنّه يؤجّل المكاتب بعد ما يعجز عامين ، فإن أقام بحرّيته وإلَّا ردّه رقيقا . [ 12 ] وروي : ينتظر به ثلاثة أنجم [ فإن هو عجز ردّ رقيقا ] ( 1 ) . [ 13 ] وروي : ينتظر به عاما ( أو عامين ) ( 1 ) . وحمل على التقيّة ، وعلى الاستحباب . الرابع : في أنّ المكاتب لا يتزوّج ولا يحجّ ولا يتصرّف في ماله إلَّا بإذن المولى [ 14 ] قال الصادق عليه السلام في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوّج فأعتق الأمة وتزوّجها ، قال : لا يصلح أن يحدث في ماله إلَّا الأكلة من الطعام ، ونكاحه فاسد مردود . [ 15 ] وقال عليه السلام : المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا حجّ حتّى يؤدّي جميع ما عليه ، إذا كان مولاه قد شرط عليه إن عجز فهو ردّ في الرقّ . [ 16 ] وروي : يبيع ويشتري ، وإن وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضي عنه لأنّه عبده . [ 17 ] وروي في المكاتبة المشروطة : لا يجوز نكاحها حتّى تؤدّي جميع ما عليها .

--> [ 11 ] الوسائل 16 : 89 / 3 . [ 12 ] الوسائل 16 : 86 / 9 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل . [ 13 ] الوسائل 16 : 87 / 13 . ( 1 ) ليس في رض . [ 14 ] الوسائل 16 : 89 / 1 . [ 15 ] الوسائل 16 : 90 / 2 . [ 16 ] الوسائل 16 : 90 / 3 . [ 17 ] الوسائل 16 : 90 / 6 .