الحر العاملي
526
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الخامس : في أنّ أولاد المكاتب المطلق إذا تحرّر منه شيء تحرّر منهم بقدره حتّى يؤدّوا ما بقي فيتحرّرون ويرثون بقدر الحرّية ويأتي [ 18 ] وقضى عليّ عليه السلام في مكاتبة ( 1 ) توفّيت وقد قضت عامة ما عليها وقد ولدت في مكاتبتها ، أن يعتق منه مثل الذي عتق منها ، ويرقّ منه ما رقّ منها . [ 19 ] وروي في مكاتب مات وقد أعتق نصفه : أنّ نصف ما ترك من شيء لمولاه ، ونصفه الآخر لابن المكاتب ، فإن أدّى ما بقي على أبيه فهو حرّ . [ 20 ] وروي : يؤدّي ابنه بقيّة مكاتبته ويرث ما بقي . وحمل على أنّه يرث ما بقي من نصيب الحرّيّة لما تقدّم ويأتي . السادس : في أنّ المكاتبة المبعّضة يحرم وطؤها على مولاها ويلزمه من الحدّ بقدر الحرّيّة [ 21 ] سئل الصادق عليه السلام عن رجل كاتب أمة له فقالت الأمة : ما أدّيت من مكاتبتي فأنا به حرّة على حساب ذلك ، فقال لها : نعم ، فأدّت بعض مكاتبتها ثمّ جامعها مولاها بعد ذلك ، قال : إن كان أكرهها على ذلك ضرب من الحدّ بقدر ما أدّت من مكاتبتها ودرئ ( 1 ) عنه من الحدّ بقدر ما بقي من مكاتبتها ، وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحدّ ضربت مثل ما يضرب .
--> [ 18 ] الوسائل 16 : 91 / 2 . ( 1 ) الأصل : في المكاتبة . [ 19 ] الوسائل 16 : 91 / 1 . [ 20 ] الوسائل 16 : 92 / 3 . [ 21 ] الوسائل 16 : 93 / 1 . ( 1 ) الدرء : الدفع ، درأت عنه الحدّ ، أي دفعته ( اللسان : درأ ) .