الحر العاملي

509

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

ثمنها في وجوه البرّ ؟ قال : لا يجوز إلَّا عتقها . [ 144 ] وروي : أنّ من أوصى بعتق مماليك لا يملك غيرهم أعتق ثلثهم . [ 145 ] وروي : أنّ من أوصى بعتق رقبة جاز أن يعتق عنه جارية . الثاني عشر : في الأحكام وهي اثنا عشر [ 146 ] 1 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل اشترى جارية بكرا إلى سنة فلمّا قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوّجها وجعل مهرها عتقها ، ثمّ مات بعد ذلك بشهر ، فقال عليه السلام : إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإنّ عتقه ونكاحه جائزان ، قال : وإن لم يكن للذي اشتراها فأعتقها وتزوّجها مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها ، فإنّ عتقه ونكاحه باطلان ( 1 ) ، لأنّه أعتق ما لا يملك ، وأرى أنّها رقّ لمولاها الأوّل ، قيل له : فإن كانت علقت من الذي أعتقها وتزوّجها ، ما حال الذي في بطنها ؟ فقال : الذي في بطنها مع أمّه كهيئتها . أقول : حمل على أنّه لم يخلَّف مقدار نصف ثمن الجارية لما مرّ في الوصايا . [ 147 ] 2 - سئل الباقر عليه السلام عن المملوك يعطي الرجل مالا ليشتريه فيعتقه ، قال : لا يصلح له ذلك . [ 148 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق فقال له العبد فيما بينهما : لك عليّ كذا وكذا ، أيأخذه منه ؟ قال : يأخذه منه عفوا ويسأله إيّاه في عفوه ( 1 ) ، فإن أبى فليدعه .

--> [ 144 ] الوسائل 16 : 65 / 1 . [ 145 ] الوسائل 16 : باب 66 . [ 146 ] الوسائل 16 : 30 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من الفروع ، وفي الأصل وج ورض : باطل . [ 147 ] الوسائل 16 : 31 / 1 . [ 148 ] الوسائل 16 : 31 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من الوسائل والفروع ، وفي الأصل وج ورض : في عفو .