الحر العاملي

503

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 102 ] وكتب رجل إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : الرجل يموت ولا وارث له إلَّا مواليه الذين أعتقوه ، هل يرثونه ، ولمن ميراثه ؟ فكتب : لمولاه الأعلى . [ 103 ] 3 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل إذا أعتق ، إله أن يضع نفسه حيث شاء فيتولَّى من أحبّ ؟ فقال : إذا أعتق لله فهو مولى للذي أعتقه ، وإذا أعتق فجعل سائبة فله أن يضع نفسه ويتولَّى من شاء . [ 104 ] 4 - سئل عليه السلام عن السائبة ، فقال : هو الرجل يعتق غلامه ثمّ يقول : اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء ، ولا عليّ من جريرتك شيء ، قال : ويشهد على ذلك شاهدين . [ 105 ] 5 - قال عليه السلام : إنّ بريرة كان مواليها الذين باعوها اشترطوا ولاءها على عائشة ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : الولاء لمن أعتق . [ 106 ] 6 - سئل عليه السلام عن رجل اشترى عبدا وله أولاد من امرأة حرّة فأعتقه ، قال : ولاء ولده لمن أعتقه . أقول : الذي أعتقه هو الذي أعتق أمّة . [ 107 ] 7 - سئل عليه السلام عن العبد يكون تحته الحرّة ، قال : ولده أحرار ، فإن أعتق المملوك لحق بأبيه . [ 108 ] وروي : إن كانت الأمّ حرّة جرّ الأب الولاء ، وإن كنت أنت أعتقت فليس لأبيه جرّ الولاء . [ 109 ] وروي : يجرّ الأب الولاء إذا أعتق .

--> [ 102 ] الوسائل 16 : 39 / 4 . [ 103 ] الوسائل 16 : 39 / 1 . [ 104 ] الوسائل 16 : 48 / 2 . [ 105 ] الوسائل 16 : 40 / 2 . [ 106 ] الوسائل 16 : 41 / 1 . [ 107 ] الوسائل 16 : 41 / 2 . [ 108 ] الوسائل 16 : 41 / 4 . [ 109 ] الوسائل 16 : 42 / 5 .