الحر العاملي
504
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 110 ] وروي : المعتق هو المولى والولد ينتمي إلى من شاء . أقول : الذي لم يباشر العتق لا يسمّى مولى ولا ينافي ذلك ثبوت الولاء . [ 111 ] 8 - قضى عليّ عليه السلام في امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن ، فألحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها . [ 112 ] وسئل الصادق عليه السلام عن امرأة أعتقت مملوكا ثمّ ماتت ، قال : يرجع الولاء إلى بني أبيها . [ 113 ] 9 - روي : أنّ الرجل إذا أعتق ثمّ مات انتقل الولاء إلى أولاده الذكور والإناث . ويأتي في الميراث ، وهنا معارض حمل على التقيّة . [ 114 ] 10 - سئل الصادق عليه السلام عن مملوك أعتق سائبة ، قال : يتولَّى من شاء ، وعلى من تولَّاه جريرته وله ميراثه . [ 115 ] وقال عليه السلام : من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء ، وليس له من الميراث شيء ، وليشهد على ذلك ، وقال : من تولَّى رجلا ورضي به فجريرته عليه وميراثه له . [ 116 ] 11 - قال عليه السلام : الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب . [ 117 ] ونهى عن بيع الولاء وهبته . [ 118 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن بيع الولاء ، فقال : لا يحلّ ذلك . [ 119 ] وروي : شراء الولاء . وحمل على ضمان الجريرة .
--> [ 110 ] الوسائل 16 : 42 / 7 . [ 111 ] الوسائل 16 : 44 / 1 . [ 112 ] الوسائل 16 : 44 / 2 . [ 113 ] الوسائل 17 : 538 / باب 1 . [ 114 ] الوسائل 16 : 46 / 1 . [ 115 ] الوسائل 16 : 46 / 2 . [ 116 ] الوسائل 16 : 47 / 2 . [ 117 ] الوسائل 16 : 47 / 4 . [ 118 ] الوسائل 16 : 47 / 1 . [ 119 ] الوسائل 16 : 47 / 3 .