الحر العاملي

502

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 94 ] 11 - روي في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها ، قال : الأمة حرّة ، وما في بطنها حرّ لأنّ ما في بطنها منها . 12 - يجوز عتق الآبق إذا لم يعلم موته ولو في كفّارة واجبة . [ 95 ] سئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل أبق منه مملوكه ، يجوز أن يعتقه في كفّارة اليمين والظهار ؟ قال : لا بأس به ما لم يعرف منه موتا . [ 96 ] وروي : ما علم أنّه حيّ مرزوق . [ 97 ] وكتب [ إليه ] ( 1 ) رجل : كان عليّ عتق رقبة فهرب لي مملوك لست أعلم أين هو ، يجزئني عتقه ؟ فكتب : نعم . الثامن : في الولاء ، وأحكامه كثيرة يأتي بعضها في المواريث والذي نذكر هنا اثني عشر [ 98 ] 1 - قال عليه السلام : الولاء لمن أعتق . [ 99 ] وقال عليه السلام لعائشة : أعتقي فإنّ الولاء لمن أعتق . [ 100 ] وقيل للصادق عليه السلام : لم قلتم : مولى الرجل منه ؟ فقال : لأنّه خلق من طينته ، ثمّ فرّق بينهما فردّه السبي إليه فعطف عليه ما كان فيه منه فأعتقه فلذلك هو منه . [ 101 ] 2 - سئل الصادق عليه السلام عن امرأة أعتقت رجلا ، لمن ولاؤه ، ولمن ميراثه ؟ قال : للذي أعتقه إلَّا أن يكون له وارث غيرها .

--> [ 94 ] الوسائل 16 : 67 / 1 . [ 95 ] الوسائل 16 : 53 / 1 . [ 96 ] الوسائل 16 : 53 / 1 . [ 97 ] الوسائل 16 : 53 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض . [ 98 ] الوسائل 16 : 38 / 1 . [ 99 ] الوسائل 16 : 38 / 2 . [ 100 ] الوسائل 16 : 39 / 5 . [ 101 ] الوسائل 16 : 38 / 3 .