الحر العاملي

470

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

ممّن ولد في الإسلام . [ 45 ] وروي : أنّ من وجب عليه عتق رقبة مؤمنة أجزأه أن يعتق طفلا سواء خرج مؤمنا أو لم يخرج . [ 46 ] وقال الصادق عليه السلام : لا يجوز في القتل إلَّا رجل ، ويجوز في الظهار وكفّارة اليمين صبيّ . [ 47 ] وروي في تحرير رقبة مؤمنة ، قال : يعني مقرّة بالإمامة . [ 48 ] وروي : يعني بذلك مقرّة قد بلغت الحنث . [ 49 ] 10 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدّق ولا يقوى على الصيام ، قال : يصوم ثمانية عشر يوما لكلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام . 11 - لو وطئ المظاهر قبل الكفّارة تعدّدت إن كان عالما وإلَّا فلا لما مرّ . 12 - يجزي في الكفّارة عتق أمّ الولد ( 1 ) لما تقدّم ويأتي . [ 50 ] وقال عليّ عليه السلام : أمّ الولد تجزي في الظهار . الرابعة : يشترط التنجيز في العتق فلا يجزي التدبير عن الكفّارة لما مرّ [ 51 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيّده حدث الموت فمات السيّد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفّارة ، أيجزي عن الميّت عتق العبد ؟ قال : لا .

--> [ 45 ] الوسائل 15 : 556 / 3 . [ 46 ] الوسائل 15 : 556 / 4 . [ 47 ] الوسائل 15 : 556 / 5 . [ 48 ] الوسائل 15 : 556 / 6 . [ 49 ] الوسائل 15 : 558 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض ، وفي الأصل : أمّ ولد . [ 50 ] الوسائل 15 : 577 / 1 . [ 51 ] الوسائل 15 : 558 / 1 .