الحر العاملي

471

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الخامسة : تجب كفّارة القتل عمدا وخطأ وفيه اثنا عشر حكماً 1 - تجب كفّارة الجمع بقتل العمد عدوانا والمرتّبة بقتل الخطأ لما تقدّم ويأتي . [ 52 ] 2 - قال الصادق عليه السلام : إذا قتل خطأ أدّى ديته إلى أوليائه ثمّ أعتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستّين مسكينا مدّا مدّا . [ 53 ] 3 - سئل الباقر عليه السلام عن امرأة شربت دواء فأسقطت ، قال : تكفّر عنه . [ 54 ] 4 - قال الصادق عليه السلام : إذا وهبت له دية المقتول فالكفّارة عليه فيما بينه وبين ربّه لازمة . [ 55 ] 5 - قال الصادق عليه السلام فيمن قتل مؤمنا عمدا : إن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبه ، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية ، وأعتق نسمة ، وصام شهرين متتابعين ، وأطعم ستّين مسكينا توبة إلى الله . [ 56 ] 6 - قال الصادق عليه السلام : كفّارة الدم إذا قتل الرجل المؤمن متعمّدا فعليه إن يمكَّن نفسه من أوليائه ، فإن قتلوه فقد أدّى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه عازما على ترك العود . [ 57 ] 7 - قال الصادق عليه السلام في القاتل متعمّدا : إن عفي عنه فعليه أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستّين مسكينا ، وأن يندم على ما كان

--> [ 52 ] الوسائل 15 : 559 / 1 . [ 53 ] الوسائل 15 : 560 / 1 . [ 54 ] الوسائل 15 : 559 / 1 . [ 55 ] الوسائل 15 : 579 / 1 . [ 56 ] الوسائل 15 : 579 / 2 . [ 57 ] الوسائل 15 : 579 / 2 .