الحر العاملي

47

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ الباب ] التاسع : في ترتيب الوصايا ونحوها وأحكامها اثنا عشر ( * ) [ 1 ] 1 - قال الصادق عليه السلام : الكفن من جميع المال . [ 2 ] 2 - قال الصادق عليه السلام : كفن المرأة على زوجها إذا ماتت . [ 3 ] 3 - قال الصادق عليه السلام : أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثمّ الدّين ، ثمّ الوصيّة ، ثمّ الميراث . [ 4 ] وقال عليّ عليه السلام : إنّ الدين قبل الوصيّة ، ثمّ الوصيّة على أثر الدين ، ثمّ الميراث بعد الوصيّة . [ 5 ] 4 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن الرجل يموت ويترك عيالا وعليه دين ، أينفق عليهم من ماله ؟ قال : إن استيقن أنّ الذي عليه يحيط بجميع المال ، فلا ينفق عليهم ، وإن لم يستيقن ، فلينفق عليهم من وسط المال . وهنا معارض حمل على القرض ، والضرورة ، وعدم الاستيعاب . [ 6 ] وروي : أنّه إذا ضمن الدين ضامن ورضي به الغرماء برئت ذمّة الميّت .

--> ( * ) الباب التاسع وفيه : 14 حديثا . [ 1 ] الوسائل 13 : 405 / 1 . [ 2 ] الوسائل 13 : 405 / 3 . [ 3 ] الوسائل 13 : 406 / 1 . [ 4 ] الوسائل 13 : 406 / 2 . [ 5 ] الوسائل 13 : 407 / 1 . [ 6 ] الوسائل 13 : 477 / 1 .