الحر العاملي

48

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 7 ] 5 - روي : أنّ حجّة الإسلام من الأصل ، وأنّها بمنزلة الدين . [ 8 ] 6 - وروي : أنّ الحجّة المنذورة من الثلث . [ 9 ] 7 - روي : أنّ العتق المنجّز مقدّم على الوصايا . [ 10 ] 8 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل فرّط في إخراج زكاته في حياته ، فلمّا حضرته الوفاة أوصى بإخراج ذلك إلى من يجب له ، فقال : جائز يخرج ذلك من جميع المال ، إنّما هو بمنزلة الدين ، لو كان عليه ليس للورثة شيء حتّى يؤدّي ما أوصى به من الزكاة . [ 11 ] 9 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل مات وترك ثلاثمائة درهم ، وعليه من الزكاة سبعمائة درهم ، وأوصى أن يحجّ عنه ، قال : يحجّ عنه من أقرب المواضع ، ويجعل ما بقي في الزكاة . [ 12 ] 10 - روي : أنّ من أوصى بمال للعتق والحجّ والصدقة ، قدّم الحجّ وقسّم الباقي بين العتق والصدقة ، لأنّ الحجّ مفروض . [ 13 ] 11 - سئل الباقر عليه السلام عن رجل أوصى عند موته وقال : أعتق فلانا وفلانا وفلانا حتّى ذكر خمسة ، فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم ، قال : ينظر إلى الذين سمّاهم وبدأ بعتقهم فيقوّمون ، وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أوّل شيء ذكر ، ثمّ الثاني والثالث ، ثمّ الرابع ، ثمّ الخامس ، فإن عجز الثلث ، كان في الذين سمّى أخيرا ، لأنّه أعتق بعد ما بلغ الثلث مالا يملك فلا يجوز [ له ] ( 1 ) ذلك .

--> [ 7 ] الوسائل 13 : 425 / 1 . [ 8 ] الوسائل 13 : 426 / 1 . [ 9 ] الوسائل 13 : 458 / 1 . [ 10 ] الوسائل 13 : 425 / 1 . [ 11 ] الوسائل 13 : 427 / 1 . [ 12 ] الوسائل 13 : 456 / 2 . [ 13 ] الوسائل 13 : 457 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل .