الحر العاملي

453

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

ظهار الحرّة . [ 27 ] وقال عليه السلام : يقع على الحرّة والأمة الظهار . وهنا معارض حمل على الحلف به ، أو عدم اجتماع شرائطه . 10 - يجوز تعليق الظهار على الشرط ، فإن كان هو الوطء لم يقع قبله للعمومات . [ 28 ] وقال الصادق عليه السلام : الظهار ضربان : أحدهما فيه الكفّارة قبل المواقعة ، والآخر بعده ، فالذي يكفّر قبل المواقعة الذي يقول : أنت عليّ كظهر أمّي ، ولا يقول : إن فعلت كذا وكذا ، والذي يكفّر بعد المواقعة الذي يقول : أنت عليّ كظهر أمّي إن قربتك . [ 29 ] وقال عليه السلام : إذا قال الرجل لامرأته : أنت عليّ كظهر أمّه لزمه الظهار ، قال لها : دخلت أو لم تدخلي ، خرجت أو لم تخرجي ، أو لم يقل لها شيئا فقد لزمه الظهار . [ 30 ] وروي ما يدلّ على عدم وقوع الظهار المعلَّق على الشرط . وحمل على إرادة اليمين . 11 - لا يقع الظهار على طلاق ولا عكسه . [ 31 ] قال الصادق عليه السلام : لا يقع ظهار على طلاق ، ولا طلاق على ظهار . أقول : فسّر بأنّه لا يقع أحدهما مع إرادة الآخر ، فتكون على بمعنى مع . 12 - لو ظاهرت المرأة من زوجها لم يقع .

--> [ 27 ] الوسائل 15 : 521 / 7 . [ 28 ] الوسائل 15 : 529 / 1 . [ 29 ] الوسائل 15 : 531 / 12 . [ 30 ] الوسائل 15 : 529 / 3 . [ 31 ] الوسائل 15 : 534 / 1 .