الحر العاملي

454

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 32 ] وقال ( 1 ) عليّ عليه السلام : إذا قالت المرأة : زوجي عليّ كظهر أمّي فلا كفّارة عليهما . تتمّة : تجب كفّارة الظهار وتأتي أحكامها ونذكر هنا اثني عشر وفيها جملة من أحكام الظهار [ 33 ] 1 - سئل الصادق عليه السلام عن المملوك ، أعليه ظهار ؟ فقال : عليه ( 1 ) نصف ما على الحرّ صوم شهر ، وليس عليه كفّارة من عتق ولا صدقة . [ 34 ] وقال عليه السلام في الظهار : الحرّ والمملوك سواء ، غير أنّ على المملوك نصف ما على الحرّ من الكفّارة ، وليس عليه عتق ولا صدقة إنّما عليه صيام شهر . [ 35 ] 2 - قال عليّ عليه السلام فيمن ظاهر من امرأته خمس مرّات أو أكثر : مكان كلّ مرّة كفّارة . [ 36 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرّات ، قال : يكفّر ثلاث مرّات . [ 37 ] وقال عليه السلام فيمن ظاهر من امرأته [ خمس عشرة مرّة : عليه ] ( 1 ) خمس عشرة كفّارة . [ 38 ] وسئل الباقر عليه السلام عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ كظهر أمّي مائة مرّة ، فقال : يطيق لكل مرّة عتق نسمة ؟ قال : لا ، قال : يطيق إطعام ستّين مسكينا مائة مرّة ؟ قال : لا ، قال : فيطيق صوم شهرين متتابعين مائة مرة ؟ قال :

--> [ 32 ] الوسائل 15 : 534 / 1 . ( 1 ) ج : قال . [ 33 ] الوسائل 15 : 522 / 1 . ( 1 ) ليس في رض . [ 34 ] الوسائل 15 : 522 / 2 . [ 35 ] الوسائل 15 : 523 / 1 . [ 36 ] الوسائل 15 : 523 / 2 . [ 37 ] الوسائل 15 : 523 / 3 . ( 1 ) أثبتناه من رض وج والوسائل . [ 38 ] الوسائل 15 : 524 / 5 .