الحر العاملي
450
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
عليه وآله شطر وسق ( 1 ) تمر يتصدّق به على ستّين مسكينا . [ 4 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الظهار ، متى يقع على صاحبه الكفّارة ؟ قال : إذا أراد أن يواقع امرأته . 2 - يشترط في الظهار شروط الطلاق من الطهر والإشهاد والبلوغ والعقل والاختيار والقصد . [ 5 ] قال الصادق عليه السلام : لا يكون الظهار إلَّا على مثل موضع الطلاق . [ 6 ] وقال الباقر عليه السلام : لا يكون الظهار في يمين ، ولا في إضرار ، ولا في غضب ، ولا يكون ظهار إلَّا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين . [ 7 ] وسئل عليه السلام عن الظهار ، فقال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع : أنت عليّ حرام كظهر أمّي وهو يريد بذلك الظهار . [ 8 ] وروي : ليس عليه شيء إذا لم يرد به التحريم . [ 9 ] وقال الصادق عليه السلام : لا ظهار إلَّا ما أريد به الظهار . 3 - لو شبّه المظاهر الزوجة بإحدى المحرمات [ بقصد الظهار ] ( 1 ) وقع الظهار . [ 10 ] سئل الباقر عليه السلام عن الظهار ، فقال : هو من كلّ ذي محرم ، [ من ] ( 1 ) أمّ ، أو أخت ، أو عمّة ، أو خالة . [ 11 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته : أنت عليّ كظهر
--> ( 1 ) - أثبتناه من ج ورض والوسائل ، وفي الأصل : وسيق ، والوسق : ستّون صاعا ، وقيل : هو حمل البعير ( المجمع : وسق ) . [ 4 ] الوسائل 15 : 507 / 3 . [ 5 ] الوسائل 15 : 509 / 3 . [ 6 ] الوسائل 15 : 509 / 1 . [ 7 ] الوسائل 15 : 509 / 2 . [ 8 ] الوسائل 15 : 511 / 3 . [ 9 ] الوسائل 15 : 510 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل . [ 10 ] الوسائل 15 : 511 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل . [ 11 ] الوسائل 15 : 511 / 2 .