الحر العاملي

451

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

عمّته أو خالته ، قال : هو الظهار . [ 12 ] وقال عليه السلام : إنّما ذكر الله الأمّهات وإنّ هذا لحرام . [ 13 ] وقال عليه السلام في الظهار : وكذلك إذا هو قال : كبعض المحارم فقد لزمته الكفّارة . 4 - لا يقع الظهار قبل التزويج كالطلاق لما مرّ . [ 14 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل قال لامّه : كلّ امرأة أتزوّجها فهي عليّ مثلك حرام ، قال : ليس هذا بشيء . 5 - لا يقع الظهار بقصد الحلف أو إرضاء الغير . [ 15 ] قال الباقر عليه السلام : لا يكون الظهار في يمين . [ 16 ] وروي : أنّ من ظاهر من أمّهات أولاده لإرضاء زوجته لم يحرمن عليه . [ 17 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل قال لأمته : أنت عليّ كظهر أمّي يرضي بذلك امرأته ، قال : يأتيها ليس عليه شيء . [ 18 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن الرجل يصلَّي الصلوات أو يتوضّأ فيشكّ فيها فيقول : إن أعدت الصلاة أو أعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر أمّه ، وحلف على ذلك بالطلاق ، فقال : هذا من خطوات الشيطان ليس عليه شيء . وهنا معارض حمل على التقيّة ، وعلى قصد الشرط لا الحلف . 6 - لا يقع الظهار في إضرار ولا غضب لما مرّ . [ 19 ] وقال الباقر عليه السلام : لا يكون ظهار في يمين ، ولا في إضرار ، ولا في غضب .

--> [ 12 ] الوسائل 15 : 511 / 3 . [ 13 ] الوسائل 15 : 512 / 4 . [ 14 ] الوسائل 15 : 512 / 1 . [ 15 ] الوسائل 15 : 512 / 1 . [ 16 ] الوسائل 15 : 513 / 3 . [ 17 ] الوسائل 15 : 515 / 9 . [ 18 ] الوسائل 15 : 513 / 4 . [ 19 ] الوسائل 15 : 516 / 2 .