الحر العاملي
449
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الكتاب الثالث : كتاب الظهار ( 1 ) وأحكامه اثنا عشر 1 - يحرم التلفّظ به ، فمن تلفّظ حرم عليه وطؤها مع الشرائط حتّى يكفّر . [ 1 ] روي : أنّ رجلا قال لزوجته : أنت عليّ كظهر أمّي ، ثمّ ندم فسألت المرأة النبيّ صلَّى الله عليه وآله وقالت : أشكو إلى الله فراق زوجي فأنزل الله : « قَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها » ( 1 ) الآيتين ، ثمّ أنزل الله الكفّارة في ذلك فقال : « والَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ » ( 1 ) الآيتين . [ 2 ] وروي : أنّه قال : أنت عليّ حرام كظهر أمّي ، وأنّه عليه السلام قال بعد ما تلا عليه الآيات : فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر للرجل الأوّل فإنّ عليه : « فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا » ( 1 ) يعني مجامعتها : « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً » ( 1 ) فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا . [ 3 ] وروي : أنّ الرجل لم يقدر على شيء من الكفّارة فأعطاه النبيّ صلَّى الله
--> ( 1 ) كتاب الظهار وفيه : 56 حديثا [ 1 ] الوسائل 15 : 506 / 1 . ( 1 ) المجادلة : 1 . ( 1 ) المجادلة : 3 . [ 2 ] الوسائل 15 : 506 / 2 . ( 1 ) المجادلة : 3 . ( 1 ) المجادلة : 4 . [ 3 ] الوسائل 15 : 508 / 4 .