الحر العاملي
433
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
9 - إذا مات في العدّة الرجعيّة استأنفت عدّة الوفاة . [ 28 ] قال الباقر عليه السلام : أيّما امرأة طلَّقت ثمّ توفّي عنها قبل أن تنقضي عدّتها ولم تحرم عليه فإنّها ترثه ثمّ تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن توفّيت وهي في عدّتها ولم تحرم عليه فإنّه يرثها . [ 29 ] وروي في البائنة : إذا توفّي عنها في عدّتها تعتدّ أبعد الأجلين . وحمل على الاستحباب ، وعلى البائن اللغوي . 10 - عدّة الأمة من الوفاة أربعة أشهر وعشر ولا حداد عليها ، وكذا إذا مات سيّدها . [ 30 ] قال عليّ عليه السلام في أمّهات الأولاد : لا يتزوّجهنّ حتّى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهنّ إماء . [ 31 ] وقال الباقر عليه السلام : إنّ الأمة والحرّة كلتيهما سواء في العدّة إلَّا أنّ الحرّة تحدّ والأمة لا تحدّ . [ 32 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل كانت له أمّ ولد فزوّجها من رجل فأولدها غلاما ، ثمّ إنّ الرجل مات [ فرجعت إلى سيّدها ، إله أن يطأها ؟ ] ( 1 ) قال : تعتدّ من الزوج أربعة أشهر وعشرة أيّام ، ثمّ يطؤها بالملك بغير نكاح . [ 33 ] وقال عليه السلام : عدّة المملوكة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر . [ 34 ] وروي : شهران وخمسة أيّام . وحمل على التقيّة . 11 - عدّة المعتقة الموطوءة إذا مات سيّدها أربعة أشهر ( 1 ) وعشر وكذا المدبّرة .
--> [ 28 ] الوسائل 15 : 464 / 3 . [ 29 ] الوسائل 15 : 464 / 6 . [ 30 ] الوسائل 15 : 472 / 1 . [ 31 ] الوسائل 15 : 472 / 2 . [ 32 ] الوسائل 15 : 472 / 3 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل . [ 33 ] الوسائل 15 : 473 / 5 . [ 34 ] الوسائل 15 : 473 / 9 . ( 1 ) ليس في رض .