الحر العاملي
434
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 35 ] سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون عنده السريّة فيعتقها ، قال : لا يصلح لها أن تنكح حتّى تنقضي عدّتها ثلاثة أشهر ، وإن توفّي عنها مولاها فعدّتها أربعة أشهر وعشر . [ 36 ] وسئل عليه السلام عن رجل أعتق وليدته عند الموت ، فقال : عدّتها عدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر . [ 37 ] وقال عليه السلام في المدبّرة إذا مات عنها مولاها : إنّ عدّتها أربعة أشهر وعشر من يوم يموت سيّدها إذا كان سيّدها يطؤها . 12 - عدّة المتعة إذا مات الزوج في المدّة أربعة أشهر وعشر حرّة كانت أو أمة . [ 38 ] سئل الصادق عليه السلام عن المرأة يتزوّجها الرجل متعة ثمّ يتوفّى عنها زوجها ، هل عليها العدّة ؟ فقال : تعتدّ أربعة أشهر وعشرا ، فإذا انقضت أيّامها وهو حيّ فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة . [ 39 ] وسئل الباقر عليه السلام : ما عدّة المتعة إذا مات عنها الذي تمتّع منها ( 1 ) ؟ قال : أربعة أشهر وعشر ، ثمّ قال : كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرّة كانت أو أمة ، وعلى أيّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدّة أربعة أشهر وعشر ، وعدّة المطلَّقة ثلاثة أشهر ، والأمة المطلَّقة عليها نصف ما على الحرّة ، كذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة . [ 40 ] وروي : أنّ عدّة المتعة إذا مات عنها خمسة وأربعون يوما . وحمل على الموت في العدّة لا في المدّة . [ 41 ] وروي : خمسة وستّون يوما . وحمل على التقيّة .
--> [ 35 ] الوسائل 15 : 474 / 1 . [ 36 ] الوسائل 15 : 475 / 6 . [ 37 ] الوسائل 15 : 475 / 7 . [ 38 ] الوسائل 15 : 484 / 1 . [ 39 ] الوسائل 15 : 484 / 2 . ( 1 ) رض : بها . [ 40 ] الوسائل 15 : 484 / 3 . [ 41 ] الوسائل 15 : 485 / 4 .