الحر العاملي
432
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 20 ] وسئل الصادق عليه السلام عن التي يتوفّى عنها زوجها ، تحجّ ؟ قال : نعم ، وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل . [ 21 ] وسئل عليه السلام عن المتوفّى عنها زوجها ، أتحجّ وتشهد الحقوق ؟ قال : نعم . [ 22 ] وروي : أنّها تخرج تعود مريضا . [ 23 ] وروي : لا تمتشط ، ولا تكتحل ، ولا تختضب ، ولا تخرج من بيتها نهارا ، ولا تبيت عن بيتها ، وإن عرض لها حقّ خرجت بعد زوال الشمس وترجع عند المساء . [ 24 ] وروي : تزور قبر زوجها وتقضي الحقوق . 7 - لا يشترط كون عدّة الوفاة في بيت واحد لما مرّ . [ 25 ] وسئل الصادق عليه السلام عن المتوفّى عنها زوجها تعتدّ في بيت تمكث فيه شهرا أو أقلّ من شهر أو أكثر ، ثمّ تتحوّل منه إلى غيره فتمكث في المنزل الذي تحوّلت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحوّلت منه كذا صنيعها حتّى تنقضي عدّتها ، قال : يجوز ذلك لها ولا بأس . 8 - تجب [ عدّة ] ( 1 ) الوفاة على المرأة دخل بها أو لم يدخل لما مرّ . [ 26 ] وقضى عليّ عليه السلام في المتوفّى عنها زوجها ولم يمسّها ، قال : لا تنكح حتّى تعتدّ أربعة أشهر وعشرا عدّة المتوفّى عنها زوجها . [ 27 ] وروي : لها الميراث وعليها العدّة . وهنا معارض حمل على التقيّة .
--> [ 20 ] الوسائل 15 : 459 / 3 . [ 21 ] الوسائل 15 : 459 / 4 . [ 22 ] الوسائل 15 : 459 / 6 . [ 23 ] الوسائل 15 : 459 / 7 . [ 24 ] الوسائل 15 : 460 / 8 . [ 25 ] الوسائل 15 : 461 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل . [ 26 ] الوسائل 15 : 462 / 2 . [ 27 ] الوسائل 15 : 462 / 3 .