الحر العاملي
431
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
أمسكوها ] ( 1 ) ردّوا عليه ماله . [ 13 ] وروي : إن دخل بها حرمت عليه وإلَّا فلا . [ 14 ] وقال الصادق عليه السلام : المتوفّى عنها أجلها آخر الأجلين إن كانت حبلى فتمّت لها أربعة أشهر وعشر ولم تضع ، فإنّ عدّتها إلى أن تضع ، وإن كانت تضع حملها قبل أن يتمّ لها أربعة أشهر وعشر تعتدّ بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشر ، وذلك ( 1 ) أبعد الأجلين . [ 15 ] وروي : أنّ عدّتها آخر الأجلين ، لأنّ عليها أن تحدّ أربعة أشهر وعشرا . 5 - لا نفقة ولا سكنى للمتوفّى عنها لما مرّ . [ 16 ] وسئل الصادق عليه السلام عن المرأة المتوفّى عنها زوجها ، تعتدّ في بيتها ، أو حيث شاءت ؟ قال : بل حيث شاءت ، إنّ عليّا عليه السلام لمّا توفّي عمر أتى أمّ كلثوم فانطلق بها إلى بيته . [ 17 ] وقال عليه السلام في المتوفّى عنها : إن شاءت أن تعتدّ في بيت زوجها اعتدّت ، وإن شاءت اعتدّت في بيت أهلها ، ولا تكتحل ، ولا تلبس حليّا . [ 18 ] وروي : تعتدّ حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها . وحمل على الاستحباب . [ 19 ] وروي : تنتقل من منزل إلى منزل . 6 - يجوز حجّ المعتدّة في بيتها ( 1 ) [ عدّة الوفاة ] ( 1 ) وقضاؤها الحقوق وخروجها من المنزل لما مرّ .
--> ( 1 ) - أثبتناه من ج والوسائل . [ 13 ] الوسائل 15 : 456 / 6 . [ 14 ] الوسائل 15 : 455 / 2 . ( 1 ) الأصل ورض : ذلك . [ 15 ] الوسائل 15 : 456 / 4 . [ 16 ] الوسائل 15 : 458 / 3 . [ 17 ] الوسائل 15 : 458 / 4 . [ 18 ] الوسائل 15 : 457 / 2 . [ 19 ] الوسائل 15 : 459 / 2 . ( 1 ) ليس في رض . ( 1 ) أثبتناه من رض والوسائل .