الحر العاملي

412

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

4 - يجوز لها أن تزوّج من ساعتها لما تقدّم ويأتي . [ 4 ] وقال الصادق عليه السلام : إذا طلَّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه وتزوّج من ( ساعتها إن ) ( 1 ) شاءت . 5 - إذا طلَّقت الصغيرة فلا عدّة عليها . [ 5 ] سئل الصادق عليه السلام عن التي لا تحيض مثلها ، قال : ليس عليها عدّة ، ولو دخل بالصغيرة ثمّ طلَّقها لم يكن عليها عدّة أيضا لما تقدّم ويأتي . [ 6 ] وسئل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يطلَّق الصبيّة التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها ، قال : ليس عليها عدّة وإن دخل بها . [ 7 ] 6 - سئل الصادق عليه السلام عن التي قد يئست من المحيض والتي لا تحيض مثلها ، قال : ليس عليها عدّة . [ 8 ] وروي : أنّ عليها العدّة إن دخل بها . وحمل على التقيّة ، وعلى الاستحباب ، وعلى المسترابة . 7 - حدّ الصغر ما دون التسع سنين . [ 9 ] قال الصادق عليه السلام : ثلاث يتزوّجن على كلّ حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قيل : وما حدّها ؟ قال : إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين . 8 - لها أن تتزوّج من ساعتها لما مرّ . 9 - لا يجوز الرجوع في طلاقها لما مرّ . 10 - لا عدّة على اليائسة لما مرّ . [ 10 ] وسئل الباقر عليه السلام عن التي قد يئست من المحيض يطلَّقها زوجها ،

--> [ 4 ] الوسائل 15 : 404 / 3 . ( 1 ) ليس في رض . [ 5 ] الوسائل 15 : 405 / 1 و 2 . [ 6 ] الوسائل 15 : 405 / 2 . [ 7 ] الوسائل 15 : 405 / 1 . [ 8 ] الوسائل 15 : 406 / 5 . [ 9 ] الوسائل 15 : 406 / 4 . [ 10 ] الوسائل 15 : 408 / 1 .