الحر العاملي
413
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
قال : [ قد ] ( 1 ) بانت منه ، ولا عدّة عليها . [ 11 ] وقال عليه السلام : التي لا تحبل مثلها لا عدّة عليها . وهنا معارض تضمّن العدّة مع الدخول ، وحمل على المسترابة ، وعلى التقيّة ، وعلى الاستحباب . 11 - لا عدّة على اليائسة وإن دخل بها لما مرّ . [ 12 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الصبيّة التي لا تحيض مثلها ، والتي قد يئست من المحيض ، قال : ليس عليهما عدّة وإن دخل بهما . 12 - حدّ اليأس . [ 13 ] روي : أنّ المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلَّا أن تكون امرأة من قريش . [ 14 ] وقال الصادق عليه السلام : إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض . [ 15 ] وروي : في القرشيّة والنبطيّة ستّون ، وفي غيرهما خمسون .
--> ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل . [ 11 ] الوسائل 15 : 409 / 2 . [ 12 ] الوسائل 15 : 409 / 3 . [ 13 ] الوسائل 15 : 409 / 4 . [ 14 ] الوسائل 15 : 409 / 5 . [ 15 ] الوسائل 2 : 581 / 9 و 6 .