الحر العاملي
411
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ الباب ] التاسع : في الطلاق الذي لا يوجب العدّة وأحكامه اثنا عشر ( * ) 1 - لا عدّة على المطلَّقة قبل الدخول بها لما تقدّم ويأتي . [ 1 ] وعن أحدهما عليهما السلام ، قال : العدّة من الماء . [ 2 ] وقال الصادق عليه السلام : إذا طلَّقت المرأة التي لم يدخل بها بانت [ منه ] ( 1 ) بتطليقة واحدة . 2 - لو طلَّقها ثلاثا لم تقع إلَّا واحدة لما تقدّم ويأتي . [ 3 ] وسئل أحدهما عليهما السلام عن رجل تزوّج جارية بكرا ، ثمّ طلَّقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كلّ شهر تطليقة ، قال : بانت منه في التطليقة الأولى واثنتان فضل وهو خاطب من الخطَّاب يتزوّجها متى شاءت وشاء بمهر جديد ، قيل : فله أن يراجعها إذا طلَّقها تطليقة ؟ قال : لا ، إنّما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أوّلا ، فأمّا قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها قد بانت منه ساعة طلَّقها . 3 - لا يجوز الرجوع في طلاقها لما تقدّم ويأتي .
--> ( * ) الباب التاسع وفيه : 15 حديثا [ 1 ] الوسائل 15 : 403 / 1 . [ 2 ] الوسائل 15 : 404 / 5 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل . [ 3 ] الوسائل 15 : 403 / 2 .