الحر العاملي
402
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 6 ] 6 - قال الصادق عليه السلام : طلاق الحرّ إذا كانت عنده أمة تطليقتان ، وطلاق الحرّة إذا كانت تحت المملوك ثلاث . [ 7 ] 7 - سئل الصادق عليه السلام عن الأمة يطلَّقها زوجها تطليقتين ثمّ يشتريها ، قال : لا ، حتّى تنكح زوجا غيره ، وهنا معارض حمل على الشراء بعد طلاق واحد . [ 8 ] 8 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل تحته أمة فطلَّقها تطليقتين ثمّ اشتراها بعد ، قال : لا يصلح له أن ينكحها حتّى تزوّج زوجا غيره وحتّى تدخل في مثل ما خرجت منه . [ 9 ] 9 - سئل أحدهما عليهما السلام عن رجل زوّج عبده أمته ثمّ طلَّقها تطليقتين ، يحلّ له أن يراجعها إن أراد مولاها ؟ قال : لا ، قيل : أرأيت إن وطئها مولاها ، أيحلّ للعبد أن يراجعها ؟ قال : لا ، حتّى تزوّج زوجا غيره ويدخل بها فيكون ( نكاحا مثل ) ( 1 ) نكاح الأوّل ، وإن كان قد طلَّقها واحدة فأراد مولاها راجعها . [ 10 ] 10 - سئل الصادق عليه السلام عن العبد والأمة يطلَّقها تطليقتين ثمّ يعتقان جميعا ، هل يراجعها ؟ قال : لا ، حتّى تنكح زوجا غيره فتبين منه . وهنا معارض حمل على اتّحاد الطلاق . [ 11 ] 11 - قال الباقر عليه السلام : المملوك إذا كانت تحته ( 1 ) مملوكة فطلَّقها ثمّ أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة .
--> [ 6 ] الوسائل 15 : 394 / 8 . [ 7 ] الوسائل 15 : 395 / 3 . [ 8 ] الوسائل 15 : 396 / 6 . [ 9 ] الوسائل 15 : 397 / 2 . ( 1 ) ليس في رض . [ 10 ] الوسائل 15 : 397 / 1 . [ 11 ] الوسائل 15 : 398 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل ، وفي الأصل : عنده .