الحر العاملي
403
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 12 ] 12 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل يزوّج عبده أمته ، ثمّ يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده ، ثمّ يستبرئها ويواقعها ، ثمّ يردّها على عبده ، ثمّ يبدو له بعد فيعزلها عن عبده ، أيكون عزل السيّد الجارية عن زوجها طلاقا لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره ، أم لا ؟ فكتب عليه السلام : لا تحلّ له إلَّا بنكاح .
--> [ 12 ] الوسائل 15 : 398 / 1 .