الحر العاملي
397
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
التي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها . [ 10 ] وسئل عليه السلام عن الطلاق الذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره ، قال : أخبرك بما صنعت أنا بامرأة عندي ، وأردت أن أطلَّقها فتركتها حتّى إذا طمثت وطهرت طلَّقتها من غير جماع ، وأشهدت على ذلك شاهدين ، ثمّ تركتها حتّى إذا كادت أن تنقضي عدّتها راجعتها ودخلت بها وتركتها حتّى إذا طمثت وطهرت طلَّقتها على غير جماع ( بشاهدين ، ثمّ تركتها حتّى إذا كان قبل أن تنقضي عدّتها راجعتها ودخلت بها حتّى إذا طمثت وطهرت طلَّقتها على طهر من غير جماع ) ( 1 ) بشهود ، وإنّما فعلت ذلك إنّه لم يكن لي بها حاجة . 4 - المطلَّقة تسعا للعدّة ينكحها بينها رجلان لا تحلّ للمطلَّق أبدا . [ 11 ] قال الصادق عليه السلام : الذي يطلَّق الطلاق الذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره ثلاث مرّات وتزوّج ثلاث مرّات لا تحلّ له أبدا . [ 12 ] وقال الرضا عليه السلام : علَّة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحلّ له أبدا لئلَّا يتلاعب بالطلاق ، فلا يستضعف المرأة ويكون ناظرا في أموره متيقّظا معتبرا ، وليكون ذلك مؤيسا لهما عن الاجتماع بعد تسع تطليقات . 5 - المطلَّقة للسنّة لا تحرم مؤبّدا في التاسعة لما مرّ . 6 - يهدم المحلَّل الطلقة ( 1 ) والطلقتين كما يهدم الثلاث لما مرّ . [ 13 ] وروي : أنّ عليّا عليه السلام وعمر اختلفا في امرأة طلَّقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوّجها آخر فطلَّقها أو مات عنها ، فلمّا انقضت عدّتها تزوّجها الأوّل ، فقال عمر : هي على ما بقي من الطلاق ، وقال أمير المؤمنين عليه السلام : سبحان
--> [ 10 ] الوسائل 15 : 358 / 3 . ( 1 ) ليس في رض . [ 11 ] الوسائل 15 : 358 / 4 . [ 12 ] الوسائل 15 : 360 / 8 . ( 1 ) رض : للطلقة . [ 13 ] الوسائل 15 : 363 / 3 .