الحر العاملي

398

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الله يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة ؟ ! [ 14 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل طلَّق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ، ثمّ يتزوّجها آخر فيطلَّقها على السنّة فتبين منه ، ثمّ يتزوّجها الأوّل ، على كم هي عنده ؟ قال : على ( 1 ) غير شيء ، ثمّ قال : كيف إذا طلَّقها ثلاثا ثمّ تزوّجها ثانية استقبل الطلاق ، فإذا طلَّقها واحدة كانت على اثنتين ؟ وقال : يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين ؟ ! [ 15 ] وقال عليه السلام : نكاح جديد وطلاق جديد وليس التطليقة الأولى بشيء . 7 - يشترط في المحلَّل الدخول لما مرّ . [ 16 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل طلَّق امرأته فتزوّجها رجل آخر ولم يصل إليها حتّى طلَّقها ، تحل للأول ؟ قال : لا ، حتّى يذوق عسيلتها . [ 17 ] وسئل عليه السلام عن رجل طلَّق امرأته فتزوّجها رجل ولم يدخل بها ، ثمّ تزوّجها الزوج الأوّل ، قال : فهي عنده على تطليقة ماضية وبقيت اثنتان . 8 - يشترط فيه البلوغ . [ 18 ] سئل الرضا عليه السلام عن رجل طلَّق امرأته الطلاق الذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره فتزوّجها غلام لم يحتلم ، قال : لا ، حتّى يبلغ . [ 19 ] وسئل عليه السلام : ما حدّ البلوغ ؟ قال : ما أوجب الله على المؤمنين الحدود . 9 - يشترط دوام عقده .

--> [ 14 ] الوسائل 15 : 363 / 4 و 2 . ( 1 ) ليس في رض . [ 15 ] الوسائل 15 : 366 / 14 . [ 16 ] الوسائل 15 : 367 / 3 . [ 17 ] الوسائل 15 : 367 / 4 . [ 18 ] الوسائل 15 : 367 / 1 . [ 19 ] الوسائل 15 : 367 / 1 .