الحر العاملي

396

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 4 ] وسئل عليه السلام عن رجل طلَّق امرأته ، ثمّ تركها حتّى انقضت عدّتها ، ثمّ تزوّجها ، ثمّ طلَّقها من غير أن يدخل بها حتّى فعل ذلك ثلاثا ، قال : لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره . [ 5 ] وروي : في الحامل مثل ذلك . [ 6 ] وقال عليه السلام : المطلَّقة التطليقة الثالثة لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها ( 1 ) . 2 - استيفاء العدّة يهدم تحريم الثالثة إذا تزوّجها زوج آخر لا مطلقا لما تقدّم ويأتي . [ 7 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل طلَّق امرأته حتّى بانت منه وانقضت عدّتها ، ثمّ تزوّجت زوجا آخر وطلَّقها أيضا ، ثمّ تزوّجت زوجها الأوّل ، أيهدم ذلك الطلاق الأوّل ؟ قال : نعم . وهنا معارض حمل على أنّها تزوّجت زوجا آخر ( 1 ) ، وعلى عدم التحريم المؤبّد في التاسعة بخلاف طلاق العدّة . [ 8 ] وروي : أنّه لو طلَّقها مائة مرّة لم يحرم عليه إذا كان يصبر حتّى تخرج من العدّة في كلّ طلاق . وقد عرفت وجهه . 3 - المطلَّقة ثلاثا للعدّة تحرم على زوجها حتّى تنكح زوجا غيره أيضا لما مرّ . [ 9 ] وسئل الصادق عليه السلام عن المرأة التي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره ، قال : هي التي تطلَّق ثمّ تراجع ، ثمّ تطلَّق ثمّ تراجع ، ثمّ تطلَّق الثالثة فتلك

--> [ 4 ] الوسائل 15 : 351 / 4 . [ 5 ] الوسائل 15 : 351 / 5 . [ 6 ] الوسائل 15 : 353 / 10 . ( 1 ) العسيلة : ماء الرجل وهي كناية عن حلاوة الجماع ( اللسان : عسل ) . [ 7 ] الوسائل 15 : 363 / 1 . ( 1 ) ليس في رض . [ 8 ] الوسائل 15 : 355 / 16 . [ 9 ] الوسائل 15 : 357 / 1 .