الحر العاملي

386

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 56 ] 9 - أمر أبو الحسن عليه السلام بدفع ثلاثمائة دينار إلى رخيم ( 1 ) زوجة كانت له ، وأمر رجلا أن يطلَّقها . [ 57 ] 10 - روي : لا تجوز الوكالة في الطلاق . وحمل على التقيّة وغيرها . [ 58 ] 11 - قضى عليّ عليه السلام أنّ ( 1 ) على الرجل الصداق ، وأنّ بيده الجماع والطلاق ، وتلك السنّة . [ 59 ] 12 - سئل العبد الصالح عليه السلام عن رجل زوّج غلامه جاريته ، قال : الطلاق بيد المولى . الثامن : في طلاق المسترابة ( 1 ) [ 60 ] سئل الصادق عليه السلام عن المرأة يستراب بها [ و ] ( 1 ) مثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها ، كيف يطلَّقها إذا أراد طلاقها ؟ قال : ليمسك عنها ثلاثة أشهر ، ثمّ يطلَّقها . التاسع : في التخيير وقد مرّ [ 61 ] وسئل الباقر عليه السلام عن الخيار ، فقال : وما هو وما ذاك ، إنّما ذاك شيء كان لرسول الله صلَّى الله عليه وآله . [ 62 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل إذا خيّر امرأته ، قال : إنّما الخيرة

--> [ 56 ] الوسائل 15 : 334 / 6 . ( 1 ) الوسائل والاستبصار : رحيم . [ 57 ] الوسائل 15 : 334 / 5 . [ 58 ] الوسائل 15 : 340 / 1 . ( 1 ) الوسائل : عن أبي عبد اللَّه ( ع ) . وقضى أنّ . [ 59 ] الوسائل 15 : 341 / 4 . ( 1 ) المسترابة : هي التي لا تحيض وهي في سنّ من تحيض ( المجمع : ريب ) . [ 60 ] الوسائل 15 : 335 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل . [ 61 ] الوسائل 15 : 336 / 1 . [ 62 ] الوسائل 15 : 336 / 2 .