الحر العاملي

387

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

لنا ، ليس لأحد . [ 63 ] وسئل عليه السلام عن رجل خيّر امرأته فاختارت نفسها ، بانت منه ؟ قال : لا ، إنّما هذا شيء كان لرسول الله صلَّى الله عليه وآله خاصّة أمر بذلك ففعل . وهنا معارض حمل على التقيّة ، وعلى ما لو وكَّلها في طلاق نفسها . العاشر : في طلاق العبد وقد مرّ في النكاح [ 64 ] وسئل الصادق عليه السلام عن العبد : هل يجوز طلاقه ؟ قال : إن كانت أمتك فلا ، إنّ الله يقول : « عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » ( 1 ) وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرّة جاز طلاقه . [ 65 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوّج الحرّة أو أمة قوم ، الطلاق إلى السيّد أو إلى العبد ؟ فقال : الطلاق إلى العبد . الحادي عشر : في طلاق الأمة وقد مرّ [ 66 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل زوّج أمته رجلا حرّا فقال : الطلاق بيد الحرّ . [ 67 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل أنكح أمته رجلا حرّا أو عبد قوم آخرين ، فقال : ليس له أن ينزعها منه ، فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل . وهنا معارض حمل على البيع ، وفسخ المشتري .

--> [ 63 ] الوسائل 15 : 336 / 4 . [ 64 ] الوسائل 15 : 341 / 2 . ( 1 ) النحل : 75 . [ 65 ] الوسائل 15 : 341 / 3 . [ 66 ] الوسائل 15 : 342 / 1 . [ 67 ] الوسائل 15 : 342 / 2 .