الحر العاملي

375

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 27 ] وروي : أنّ من قال لامرأته : أنت عليّ حرام ينبغي أن يوجع رأسه ، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفّارة . [ 28 ] وسئل الباقر عليه السلام عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام أو بائنة أو بتّة أو بريّة أو خليّة ، قال : هذا كلَّه ليس بشيء . [ 29 ] وروي : ليس الطلاق إلَّا أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع : أنت طالق ويشهد شاهدي عدل ، وكلّ ما سوى ذلك فهو ملغى . [ 30 ] وسئل عليّ عليه السلام عن الرجل يقال له : طلَّقت امرأتك ؟ فيقول : نعم ، قال : قد طلَّقها حينئذ . وهنا معارض حمل على التقيّة وغيرها . 9 - انتفاء الجنون فلا يصحّ طلاق المجنون ولا المعتوه . [ 31 ] قال الصادق عليه السلام : كلّ طلاق جائز إلَّا طلاق المعتوه ، أو الصبيّ ، أو مبرسم ( 1 ) ، أو مجنون . [ 32 ] وسئل عليه السلام عن طلاق المعتوه الذاهب العقل ، أيجوز طلاقه ؟ قال : لا . [ 33 ] وسئل عليه السلام عن طلاق المعتوه ، فقال : وما هو ؟ قيل : الأحمق الذاهب العقل ، قال : لا يجوز ، قيل : فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها ؟ قال : لا . 10 - انتفاء السكر فلا يجوز طلاق السكران لما مرّ . [ 34 ] وسئل الصادق عليه السلام عن السكران يطلَّق أو يعتق أو يتزوّج ، أيجوز له ذلك ، وهو على حاله ؟ قال : لا يجوز له .

--> [ 27 ] الوسائل 15 : 292 / 2 . [ 28 ] الوسائل 15 : 295 / 3 . [ 29 ] الوسائل 15 : 294 / 1 . [ 30 ] الوسائل 15 : 296 / 6 . [ 31 ] الوسائل 15 : 324 / 3 . ( 1 ) البرسام : علَّة معروفة ، وقد برسم الرجل ، فهو مبرسم ( اللسان : برسم ) . [ 32 ] الوسائل 15 : 327 / 4 . [ 33 ] الوسائل 15 : 328 / 5 . [ 34 ] الوسائل 15 : 328 / 6 .