الحر العاملي
376
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 35 ] وسئل عليه السلام عن طلاق السكران ، فقال : لا يجوز ولا عتقه . [ 36 ] وقال عليه السلام : ليس طلاق السكران بشيء . 11 - الاختيار فلا يصحّ طلاق المكره لما مرّ . [ 37 ] وسئل الباقر عليه السلام عن طلاق المكره وعتقه ، فقال : ليس طلاقه بطلاق ، ولا عتقه بعتق ، فقال له رجل : أمرّ بالعشّار فيحلَّفني بالطلاق والعتاق ، قال : احلف له . [ 38 ] وقال الصادق عليه السلام : لا يجوز طلاق في استكراه . [ 39 ] وقال عليه السلام : إنّما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار . 12 - البلوغ فلا يصحّ طلاق الصبيّ إلَّا إذا بلغ عشرا لما مرّ . [ 40 ] وقال الصادق عليه السلام : ليس طلاق الصبيّ بشيء . [ 41 ] وقال عليه السلام : يجوز طلاق الصبيّ إذا بلغ عشر سنين . [ 42 ] وسئل عليه السلام عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته ، فقال : إذا طلَّق للسنّة ووضع الصدقة في موضعها وحقّها ( 1 ) فلا بأس وهو جائز . وحمل على بلوغ عشر سنين لما مرّ هنا وفي الصدقة . [ 43 ] وروي ( 1 ) : لا يجوز طلاق الغلام حتّى يحتلم . وحمل على ما دون العشر ( 1 ) .
--> [ 35 ] الوسائل 15 : 330 / 4 . [ 36 ] الوسائل 15 : 330 / 2 . [ 37 ] الوسائل 15 : 331 / 1 . [ 38 ] الوسائل 15 : 331 / 4 . [ 39 ] الوسائل 15 : 331 / 4 . [ 40 ] الوسائل 15 : 324 / 1 . [ 41 ] الوسائل 15 : 325 / 6 . [ 42 ] الوسائل 15 : 325 / 7 . ( 1 ) الأصل : بحقّها . [ 43 ] الوسائل 15 : 325 / 8 . ( 1 ) الأصل : روي . ( 1 ) الأصل : العشرة .