الحر العاملي
368
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
10 - يجوز تعدّد الطلاق لامرأة واحدة لما تقدّم ويأتي . 11 - لا يجوز السعي بين الزوجين في الإفساد المؤدّي إلى الطلاق لما مرّ في النكاح ولما يأتي . 12 - لا يجوز للمرأة أن تضارّ زوجها ولا للرجل أن يضارّها لتختلع منه لما يأتي في محلَّه .