الحر العاملي

369

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ الباب ] الثاني : في وجوب موافقة الطلاق للسنّة وبطلان ما خالفها وإجبار الوالي الناس على ذلك ، وفيه اثنا عشر حديثاً ( * ) [ 1 ] 1 - قال الصادق عليه السلام : لو ملكت من أمر الناس شيئا لأقمتهم بالسيف والسوط حتّى يطلَّقوا للعدّة كما أمر الله عزّ وجلّ . [ 2 ] 2 - قال الباقر عليه السلام : لا يصلح الناس في الطلاق إلَّا بالسيف ، ولو ولَّيتهم لرددتهم إلى كتاب الله . [ 3 ] 3 - قال أبو الحسن عليه السلام : لو ولَّيت أمر الناس لعلَّمتهم الطلاق ، ثمّ لم أوت بأحد خالف إلَّا أوجعته ضربا . [ 4 ] 4 - قال الباقر عليه السلام : من طلَّق على غير السنّة ردّ إلى كتاب الله وإن رغم أنفه . [ 5 ] 5 - قال رجل للباقر عليه السلام : بلغني أنّك تقول : من طلَّق لغير السنّة إنّك لا ترى طلاقه شيئا ، فقال : ما أنا أقوله بل الله يقوله ، والله لو كنّا نفتيكم بالجور لكنّا شرّا منكم .

--> ( * ) الباب الثاني وفيه : 12 حديثا [ 1 ] الوسائل 15 : 272 / 1 . [ 2 ] الوسائل 15 : 272 / 2 . [ 3 ] الوسائل 15 : 273 / 5 . [ 4 ] الوسائل 15 : 274 / 5 . [ 5 ] الوسائل 15 : 273 / 1 .