الحر العاملي
367
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
فقال : ما يمنعك من فراقها ؟ وقد جعل الله ذلك إليك . [ 12 ] وروي : إنّ من دعا على امرأته تردّ دعوته ويقال له : ألم يجعل أمرها بيدك ؟ 7 - يستحبّ طلاق الزّوج الزوجة التي تؤذيه لما مرّ . [ 13 ] وقال عليه السلام : خمس لا يستجاب لهم : رجل جعل ( 1 ) بيده طلاق امرأته وهي تؤذيه وعنده ما يعطيها ولم يخلّ سبيلها ، ورجل أبق مملوكه ثلاث مرّات ولم يبعه ، ورجل مرّ بحائط مائل وهو يقبل إليه ولم يسرع [ المشي ] ( 1 ) حتّى سقط عليه ، ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهد عليه ، ورجل جلس ( 1 ) في بيته ، وقال : اللهم ارزقني ولم يطلب . 8 - يجب الطلاق عند ظهور نصبه ( 1 ) الزوجة وبعضها لعليّ عليه السلام لما مرّ في النكاح . [ 14 ] وقال الباقر عليه السلام وكانت عنده امرأة تعجبه فطلَّقها فسئل عن ذلك ، فقال : إنّي ذكرت عليّا فتنقّصته ، فكرهت أن ألصق جمرة من جمر جهنّم بجلدي . 9 - يجوز تعدّد الطلاق وتكراره لنساء شتّى لما مرّ . [ 15 ] وقال الصادق عليه السلام : إنّ عليّا عليه السلام قال على المنبر : لا تزوّجوا الحسن فإنّه رجل مطلاق . [ 16 ] وقال عليه السلام : إنّ الحسن عليه السلام طلَّق خمسين امرأة .
--> [ 12 ] الوسائل 15 : 270 / 4 . [ 13 ] الوسائل 15 : 270 / 5 . ( 1 ) ليس في ج . ( 1 ) أثبتناه من رض وج والوسائل . ( 1 ) رض : جليس . ( 1 ) رض وج : نصب النصب : المعاداة ، الناصب : الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت أو لمواليهم لأجل متابعتهم لهم ( المجمع : نصب ) . [ 14 ] الوسائل 15 : 269 / 1 . [ 15 ] الوسائل 15 : 271 / 1 . [ 16 ] الوسائل 15 : 271 / 2 .