الحر العاملي

346

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 3 ] وسئل الصادق عليه السلام عن قوله تعالى : « ومَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ الله » ( 1 ) قال : إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلَّا فرّق بينهما . [ 4 ] وقال عليه السلام في المرأة : إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلَّا طلَّقها . [ 5 ] وقال الباقر عليه السلام : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ، ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقّا على الإمام أن يفرّق بينهما . [ 6 ] وقال الرضا عليه السلام في قوله تعالى : « فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » ( 1 ) الإمساك بمعروف كفّ الأذى ، وأحباء ( 1 ) النفقة ، وأمّا التسريح بإحسان فالطلاق . 2 - الواجب للزوجة قدر كفايتها من المطعم والملبس والمسكن لما مرّ ولما يأتي . [ 7 ] وقال عليه السلام في حقّ المرأة على الزوج : يكسوها من العري ، ويطعمها من الجوع ، وإذا أذنبت غفر لها . [ 8 ] وسئل الصادق عليه السلام : ما حقّ المرأة على زوجها ؟ قال : يشبع بطنها ، ويكسو جثّتها ، وإن جهلت غفر لها . [ 9 ] وروي في قدر الشبع : نحن نرزق عيالنا [ مدّين ] ( 1 ) من تمر .

--> [ 3 ] الوسائل 15 : 223 / 1 . ( 1 ) الطلاق : 7 . [ 4 ] الوسائل 15 : 224 / 4 . [ 5 ] الوسائل 15 : 223 / 2 . [ 6 ] الوسائل 15 : 226 / 13 . ( 1 ) البقرة : 229 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض وتفسير البرهان ، وفي الأصل : وإحباء ، والإحباء : ما يحبو به الرجل صاحبه ويكرمه به ، وقيل : العطاء بلا منّ ولا جزاء ( اللسان : حبو ) . [ 7 ] الوسائل 15 : 225 / 7 . [ 8 ] الوسائل 15 : 223 / 3 . [ 9 ] الوسائل 15 : 225 / 11 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل .