الحر العاملي
347
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
3 - لا تجب نفقة المتمتّع بها لما مرّ في محلَّه . [ 10 ] 4 - سئل الصادق عليه السلام : ما حقّ المرأة على زوجها ؟ قال : يسدّ جوعتها ، ويستر عورتها ، ولا يقبح لها وجها ، فإذا فعل ذلك فقد والله أدّى إليها حقّها . قيل : فالدهن ؟ قال : غبّا يوم ويوم لا ، قيل : فاللحم ، قال : في كلّ ثلاثة فيكون في الشهر عشر مرّات لا أكثر من ذلك ، والصبغ في كلّ ستّة أشهر ، ويكسوها في كلّ سنة أربعة أثواب : ثوبين ( 1 ) للشتاء وثوبين ( 1 ) للصيف ، ولا ينبغي أن يقفر ( 1 ) بيته من ثلاثة أشياء : دهن الرأس ، والخلّ ، والزيت ويقوتهنّ بالمدّ فإنّي أقوت به نفسي ، وليقدّر لكلّ إنسان منهم قوته ، فإن شاء أكله ، وإن شاء وهبه وإن شاء تصدّق به ، ولا تكون فاكهة عامّة إلَّا أطعم عياله منها ، ولا يدع أن يكون للعبد عندهم فضل في الطعام . أقول : حمل على حكم ذلك الوقت ، وعلى الاستحباب فيما زاد عن الكفاية . 5 - تسقط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير إذن الزوج لما يأتي . [ 11 ] وقال عليه السلام : أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتّى ترجع . 6 - يشترط في وجوب نفقة الزوجة التمكين لما تقدّم ويأتي . [ 12 ] وقال عليه السلام : إنّ لنسائكم عليكم حقّا ولكم عليهنّ حقّا ، حقّكم عليهنّ أن لا يوطئن فرشكم ( 1 ) ، ولا يدخلن بيوتكم أحدا تكرهونه إلَّا بإذنكم ، وأن لا
--> [ 10 ] الوسائل 15 : 226 / 1 . ( 1 ) الأصل : ثوبان . ( 1 ) الأصل : ثوبان . ( 1 ) القفر : الخلاء من الأرض ، وأقفرت الدار : خلت ( اللسان : قفر ) . [ 11 ] الوسائل 15 : 229 / 1 . [ 12 ] الوسائل 15 : 230 / 2 . ( 1 ) ج : فراشكم .